KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

النظر الأول في جهات الدخل للسلطان (1/3)

Birinci Bakış: Sultanın gelir kaynakları hakkında (1/3)

وكل ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعية قسمان

مأخوذ من الكفار وهو الغنيمة المأخوذة بالقهر والفيء وهو الذي حصل من

مالهم في يده من غير قتال والجزية وأموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشروط

والمعاقدة

والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه إلا قسمان المواريث وسائر

الأمور الضائعة التي لا يتعين لها مالك والأوقاف التي لا متولي لها أما

الصدقات فليست توجد في هذا الزمان

وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة

كلها حرام

فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو خلعة على جهة فلا يخلو من أحوال

ثمانية فإنه إما أن يكتب له ذلك على الجزية أو على المواريث أو على الأوقاف

أو على ملك أحياء السلطان أو على ملك اشتراه أو على عامل خراج المسلمين أو

على بياع من جملة التجار أو على الخزانة

فالأول هو الجزية وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة

فما يكتب على الخمس من تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة

وروعي فيه الاحتياط في القدر فهو حلال بشرط أن لا تكون الجزية إلا مضروبة

على وجه شرعي ليس فيها زيادة على دينار أو على أربعة دنانير فإنه أيضا في

محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو في محل الاجتهاد وبشرط أن يكون الذمي

الذي تؤخذ الجزية منه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه فلا يكون عامل سلطان

ظالما ولا بياع خمر ولا صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليهما

فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف أليه ومقدار

ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك

الثاني المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح والنظر أن الذي خلفه هل

كان ماله كله حراما أو أكثره أو أقله وقد سبق حكمه فإن لم يكن حراما بقي

النظر في صفة من يصرف إليه بأن يكون في الصرف إليه مصلحة ثم في المقدار

المصروف

الثالث الأوقاف وكذا يجري النظر فيها كما يجري في الميراث مع زيادة أمر

وهو شرط المواقف حتى يكون المأخوذ موافقا له في جميع شرائطه

الرابع ما أحياه السلطان وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطى من ملكه

لمن شاء أي قدر شاء

وإنما النظر في أن الغالب أنه أحياه بإكراه الأجراء أو بأداء أجرتهم من

حرام

فإن الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض ولا

يتولاه السلطان بنفسه

فإن كانوا مكرهين على الفعل لم يملكه السلطان وهو حرام وإن كانوا

مستأجرين ثم قضيت أجورهم من الحرام فهذا يورث شبهة قد نبهنا عليها في تعلق

الكرامة بالأعواض

الخامس ما اشتراه السلطان في الذمة من أرض أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره

فهو ملكه وله أن يتصرف فيه ولكنه سيقضي ثمنه من حرام وذلك يوجب التحريم

تارة والشبهة أخرى وقد سبق تفصيله

السادس أن يكتب على عامل خراج المسلمين أو من يجمع أمواله القسمة

والمصادرة وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدرارات في هذا

الزمان إلا ما على أراضي العراق فإنها وقف عند الشافعي رحمه الله على مصالح

المسلمين

السابع ما يكتب على بياع يعامل السلطان فإن كان لا يعامل غيره فماله له

كمال خزانة السلطان

وإن كان يعامل غير السلاطين أكثر فما يعطيه قرض على السلطان وسيأخذ بدله

من الخزانة فالخلل يتطرق إلى العوض

وقد سبق حكم الثمن الحرام

الثامن ما يكتب على الخزانة أو على عامل يجتمع عنده من الحلال والحرام

فإن لم يعرف للسلطان دخل إلا من الحرام فهو سحت محض وإن عرف يقينا أن

الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام واحتمل ان يكون ما يسلم إليه بعينه

من الحلال احتمالا قريبا له وقع في النفس واحتمل أن يكون من الحرام وهو

الأغلب لأن أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصار والحلال في أيديهم

معدوم أو عزيز فقد اختلف الناس في هذا فقال قوم كل ما لا أتيقن أنه حرام

فلي أن آخذه وقال آخرون لا يحل أن يؤخذ مالم يتحقق أنه حلال فلا تحل شبهة

أصلا

وكلاهما إسراف والاعتدال ما قدمنا ذكره وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان

حراما حرم وإن كان الأغلب حلالا وفيه يقين حرام فهو موضع توقفنا فيه كما

سبق

لقد احتج من جوز اخذ أموال السلاطين إذا كان فيها حرام وحلال مهما لم

يتحقق أن عين المأخوذ حرام بما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام

الأئمة الظلمة وأخذوا الأموال منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وزيد بن

ثابت وأبو أيوب الأنصاري وجرير بن عبد الله وجابر وأنس بن مالك والمسور بن

مخرمة

فأخذ أبو سعيد وأبو هريرة من مروان ويزيد بن عبد الملك

وأخذ ابن عمر وابن عباس من الحجاج

وأخذ كثير من التابعين منهم كالشعبي وإبراهيم والحسن وابن أبي ليلى

وأخذ الشافعي من هرون الرشيد ألف دينار في دفعة

وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة وقال علي رضي الله عنه خذ ما يعطيك

السلطان فإنما يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر

وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافة على دينه أن يحمل على مالا يحل

ألا ترى قول أبي ذر للأحنف بن قيس خذ العطاء ما كان نحلة فإذا كان أثمان

دينكم فدعوه وقال أبو هريرة رضي الله عنه إذا أعطينا قبلنا وإذا منعنا لم

نسأل

وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أعطاه معاوية سكت

وإن منعه وقع فيه

وعن الشعبي عن مسروق لا يزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار أي

يحمله ذلك على الحرام لا انه في نفسه حرام وروى نافع عن ابن عمر رضي الله

عنهما أن المختار كان يبعث إليه المال فيقبله ثم يقول لا أسأل أحدا ولا أرد

ما رزقني الله

وأهدى إليه ناقة فقبلها وكان يقال لها ناقة المختار ولكن هذا يعارضه ما

Türkçe Tercüme

Sultanın Gelir Kaynaklarına Dair Birinci İnceleme (1/3)

İhya (boş arazileri ihya etme) ve halkın ortak olduğu şeyler dışında sultan için helal olan her şey iki kısımdır. Birincisi kafirlerden alınan kısımdır ki bu da zorla alınan ganimet; savaşılmaksızın onların

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.