KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

الباب الثاني فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد (1/3)

İkinci Bab: Akit halinde kadının durumları ve akdin şartları gözetilmesi hakkında (1/3)

أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة

الأول إذن الولي فإن لم يكن فالسلطان

الثاني رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغا أو كانت بكرا بالغا ولكن يزوجها

غير الأب والحد

الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة فإن كانا مستورين حكمنا بالانعقاد

للحاجة

الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص

بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة سواء كان هو الزوج أو الولي أو

وكيلهما

وأما آدابه

فتقديم الخطبة مع الولي لا في حال عدة المرأة بل بعد انقضائها إن كانت

معتدة ولا في حال سبق غيره بالخطبة إذ نهى عن الخطبة على الخطبة (1) حديث

عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال رواه

مسلم //

وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان أحدهما للحل

والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد

النوع الأول ما يعتبر فيها للحل وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح

والموانع تسعة عشر الأول أن

تكون منكوحة للغير

الثاني أن تكون معتدة للغير سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة أو

كانت في استبراء وطء عن ملك يمين

الثالث أن تكون مرتدة عن الدين لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر

الرابع أن تكون مجوسية

الخامس أن تكون وثنية أو زنديقة لا تنسب إلى نبي وكتاب ومنهن المعتقدات

لمذهب الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر

معتقده

السادس أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد مبعث رسول الله

صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل فإذا عدمت كلتا

الخصلتين

لم يحل نكاحها وإن عدمت النسب فقط ففيه خلاف

السابع أن تكون رقيقة والناكح حرا قادرا على طول الحرة أو غير خائف من

العنت

الثامن أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين

التاسع أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله أو فصول أول

أصوله أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل وأعني بالأصول الأمهات والجدات

وبفصوله الأولاد والأحفاد وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم وبأول فصل من

كل أصل بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن

العاشر أن تكون محرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من

الأصول والفصول كما سبق ولكن المحرم خمس رضعات وما دون ذلك لا يحرم

الحادي عشر المحرم بالمصاهرة وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها

أو ملك بعقد أو شبهة عقد من قبل أو وطئهن بالشبهة في عقد أو وطيء أمها أو

إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا

يحرم فروعها إلا بالوطء أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل

الثاني عشر أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح أربع سواها إما في

نفس النكاح أو في عدة الرجعة فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة

الثالث عشر أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح

جامعا بينهما وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرا والآخرة أنثى لم

يجز بينهما النكاح فلا يجوز أن يجمع بينهما

الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا فهي لا تحل له ما لم يطأها

زوج غيره في نكاح صحيح

الخامس عشر أن يكون الناكح قد لاعنها فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان

السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو كان الزوج كذلك فلا ينعقد

النكاح إلا بعد تمام التحلل

السابع عشر أن تكون ثيبا صغيرة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ

الثامن عشر أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ

التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توفى عنها

أو دخل بها فإنهن أمهات المؤمنين وذلك لا يوجد في زماننا فهذه هي الموانع

المحرمة

أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد

وتتوفر مقاصده ثمانية الدين والخلق والحسن وخفة المهر والولادة والبكارة

والنسب وأن لا تكون قرابة قريبة

الأولى أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء

فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين

الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتتغص بذلك عيشه فإن سلك سبيل الحمية

والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه

وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة وإذا كانت مع الفساد جميلة كان

بلاؤها أشد إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها ويكون

كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي امرأة

لا ترد يد لامس

قال طلقها فقال إني أحبها

قال أمسكها (1)

وإنما أمره بإمساكها خوفا عليه بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا

معها فرأى ما في دوام نكاحه من دفع الفساد عنه من ضيق قلبه أولى وإن كانت

فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش مشوشا معه

فإن سكت ولم ينكره كان شريكا في المعصية مخالفا لقوله تعالى قوا أنفسكم

وأهليكم نارا وإن أنكر وخاصم تنغص العمر ولهذا بالغ رسول الله صلى الله

عليه وسلم في التحريض على ذات الدين فقال تنكح المرأة لمالها وجمالها

وحسبها

ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك (1)

وفي حديث آخر من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكحها

لدينها رزقه الله مالها وجمالها (2) وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح

المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها ولا لمالها فلعل مالها يطغيها وانكح

المرأة لدينها 3 حديث لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديهاأخرجه ابن

ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف

وإنما بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عونا على الدين

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)