KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

النوع الرابع زكاة التجارة

Dördüncü Tür: Ticaret malının zekâtı

وهي كزكاة النقدين وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذي به اشترى

البضاعة إن كان النقد نصابا فإن كان ناقصا أو اشترى بعرض على نية التجارة

فالحول من وقت الشراء

وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يقوم

فإن كان ما به الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقويم به أولى من نقد

البلد

ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشتري به

شيئا ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة

والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول

وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف له حولا كما في النتاج

وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات

وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة هذا هو الأقيس

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)