النوع الخامس الركاز والمعدن
Beşinci Tür: Define ve maden
والركاز مال دفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك
فعلى واجده في الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبر
والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا لأن إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة
واعتباره أيضا ليس ببعيد لأن مصرف الزكاة ولذلك يخصص على الصحيح بالنقدين
وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد
الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب
وفي الحول قولان وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر
وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق في قدر الواجب
بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب
وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعشرات
والاحتياط أن يخرج الخمس من القليل والكثير ومن عين النقدين أيضا خروجا عن
شبهة هذه الاختلافات فإنها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها خطر
لتعارض الاشتباه
Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)