KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

النوع الخامس الركاز والمعدن

Beşinci Tür: Define ve maden

والركاز مال دفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك

فعلى واجده في الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبر

والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا لأن إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة

واعتباره أيضا ليس ببعيد لأن مصرف الزكاة ولذلك يخصص على الصحيح بالنقدين

وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد

الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين وعلى هذا يعتبر النصاب

وفي الحول قولان وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر

وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق في قدر الواجب

بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب

وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعشرات

والاحتياط أن يخرج الخمس من القليل والكثير ومن عين النقدين أيضا خروجا عن

شبهة هذه الاختلافات فإنها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها خطر

لتعارض الاشتباه

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)