KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

النوع الثالث زكاة النقدين

Üçüncü Tür: İki nakdin (altın ve gümüşün) zekâtı

فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم

وهو ربع العشر وما زاد فبحسابه ولو درهما

ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة ففيها ربع العشر وما زاد

فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة

وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة

الخالصة

وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب

الذهب للرجال

ولا تجب في الحلي المباح

وتجب في الدين الذي هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا

فلا تجب إلا عند حلول الأجل

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)