KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

القسم الأول العلم برخص السفر (3/4)

Birinci Kısım: Seferde Ruhsatların Bilinmesi (3/4)

وإن خطر له ذكر الظهر قبل خروج وقته فليعزم على أدائه مع العصر جميعا فهو

نية الجمع لأنه إنما يخلو عن هذه النية إما بنية الترك أو بنية التأخير عن

وقت العصر وذلك حرام والعزم عليه حرام

وإن لم يتذكر الظهر حتى خرج وقته إما لنوم أو لشغل فله أن يؤدى الظهر مع

العصر ولا يكون عاصيا لأن السفر كما يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها

ويحتمل أن يقال إن الظهر إنما تقع أداء إذا عزم على فعلها قبل خروج وقتها

ولكن الأظهر أن وقت الظهر والعصر صار مشتركا فى السفر بين الصلاتين ولذلك

يجب على الحائض قضاء الظهر إذا طهرت قبل الغروب

ولذلك ينقدح أن لا تشترط الموالاة ولا الترتيب بين الظهر والعصر عند

تأخير الظهر أما إذا قدم العصر على الظهر لم يجز لأن ما بعد الفراغ من

الظهر هو الذى جعل وقتا للعصر إذ يبعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك

الظهر أو على تأخيره

وعذر المطر مجوز للجمع كعذر السفر

وترك الجمعة أيضا من رخص السفر وهي متعلقة أيضا بفرائض الصلوات

ولو نوى

الإقامة بعد أن صلى العصر فأدرك وقت العصر في الحضر فعليه أداء العصر وما

مضى إنما كان مجزئا بشرط أن يبقى العذر إلى خروج وقت العصر

الرخصة الخامسة التنفل راكبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على

راحلته أينما توجهت به دابته (1)

وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة

وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الايماء

وينبغي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يلزمه الانحناء إلى حد يتعرض به

لخطر بسبب الدابة

فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود فإنه قادر عليه

وأما استقبال القبلة فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها ولكن صوب

الطريق يدل عن القبلة

فليكن في جميع صلاته إما مستقبلا للقبلة أو متوجها في صوب الطريق لتكون

له جهة يثبت فيها فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته إلا إذا حرفها

إلى القبلة

ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلاته وإن طال ففيه خلاف وإن جمحت

به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته لأن ذلك مما يكثر وقوعه وليس عليه سجود

سهو إذ الجماح غير منسوب إليه بخلاف ما لو حرف ناسيا فإنه يسجد للسهو

بالايماء

الرخصة السادسة التنفل للماشى جائز في السفر ويومئ بالركوع والسجود ولا

يقعد للتشهد لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة وحكمه حكم الراكب لكن ينبغي أن

يتحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة لأن الانحراف في لحظة لا عسر عليه فيه بخلاف

الراكب فان في تحريف الدابة وإن كان العنان بيده نوع عسر وربما تكثر الصلاة

فيطول عليه ذلك

ولا ينبغي أن يمشى في نجاسة رطبة عمدا فإن فعل بطلت صلاته بخلاف ما لو

وطئت دابة الراكب نجاسة

وليس عليه أن يشوش المشي على نفسه بالاحتراز من النجاسات التي لا تخلو

الطريق عنها غالبا

وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي الفريضة راكبا أو ماشيا كما

ذكرناه في التنفل

الرخصة السابعة الفطر وهو في الصوم

فللمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقيما ثم سافر فعليه إتمام ذلك اليوم

وإن أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتمام

وإن أقام مفطر فليس عليه الإمساك بقية النهار

وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه بل له أن يفطر إذا أراد والصوم

أفضل من الفطر

والقصر أفضل من الإتمام للخروج عن شبهة الخلاف ولأنه ليس فى عهدة القضاء

بخلاف المفطر فإنه في عهدة القضاء وربما يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى في

ذمته إلا إذا كان الصوم يضر به فالإفطار أفضل

فهذه سبع رخص تتعلق ثلاث منها بالسفر الطويل وهى القصر والفطر والمسح

ثلاثة أيام

وتتعلق اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهما سقوط الجمعة وسقوط

القضاء عند أداء الصلاة بالتيمم

وأما صلاة النافلة ماشيا وراكبا ففيه خلاف والأصح جوازه في القصير

والجمع بين الصلاتين فيه خلاف والأظهر اختصاصه بالطويل

وأما صلاة الفرض راكبا وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفر وكذا أكل الميتة

وكذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند فقد الماء بل يشترك فيها الحضر

والسفر مهما وجدت أسبابها

فإن قلت

فالعلم بهذه الرخص هل يجب على المسافر تعلمه قبل السفر أم يستحب له ذلك

فاعلم أنه إن كان عازما على ترك المسح والقصر والجمع والفطر وترك التنفل

راكبا وماشيا لم يلزمه علم شروط الترخص في ذلك لآن الترخص ليس بواجب عليه

وأما علم رخصة التيمم فيلزمه لآن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على

شاطىء نهر

يوثق ببقاء مائه أو يكون معه في الطريق عالم يقدر على استفتائه عند

الحاجة فله أن يؤخر إلى وقت الحاجة

إما إذا كان يظن عدم الماء ولم يكن معه فيلزمه التعلم لا محالة

فإن قلت التيمم يحتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وقتها فكيف يجب علم الطهارة

لصلاة بعد لم تجب وربما لا تجب فأقول من بينه وبين الكعبة مسافة لا تقطع

إلا في سنة فيلزمه قبل أشهر الحج إبتداء السفر

ويلزمه تعلم المناسك لا محالة إذا كان يظن أنه لا يجد في الطريق من يتعلم

منه لأن الأصل الحياة واستمرارها

وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب

وكل ما يتوقع وجوبه توقعا ظاهرا على الظن وله شرط لا يتوصل إليه إلا

بتقديم ذلك الشرط على وقت الوجوب فيحب تقديم تعلم الشرط لا محالة كعلم

المناسك قبل وقت الحج وقبل مباشرته

فلا يحل إذن للمسافر أن ينشىء السفر ما لم يتعلم هذا القدر من علم التيمم

وإن كان عازما على سائر الرخص فعليه أن يتعلم أيضا القدر الذي ذكرناه من

علم التيمم وسائر الرخص فإنه إذا لم يعلم القدر الجائز لرخصة السفر لم

يمكنه الاقتصار عليه

فإن قلت إنه إن لم يتعلم كيفية التنفل راكبا وماشيا ماذا يضره وغايته إن

Türkçe Tercüme

Birinci Bölüm: Yolculuk Ruhsatlarını Bilmek (3/4)

Eğer öğle namazının vakti çıkmadan önce bunu hatırlarsa, öğleyi ikindi ile birlikte eda etmeye azmetmelidir; işte bu, cem (birleştirme) niyetidir. Çünkü kişi bu niyetten ancak namazı terk etme niyetiyle

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.