KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

القسم الأول العلم برخص السفر (2/4)

Birinci Kısım: Seferde Ruhsatların Bilinmesi (2/4)

يصلى فريضتين الا بتيممين

ولا ينبغي ان يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها فإن فعل وجب عليه اعادة التيمم

ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة

ولو وجد من الماء ما يكفيه لبعض طهارته فيستعمله ثم ليتيمم بعده تيمما

تاما

الرخصة الثالثة في الصلاة المفروضة القصر وله أن يقتصر في كل واحدة من

الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ولكن بشروط ثلاثة

الأول أن يؤديها في أوقاتها فلو صارت قضاء فالأظهر لزوم الاتمام

الثاني أى ينوي القصر فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام ولو شك في أنه نوى

القصر أو الإتمام لزمه الإتمام

الثالث أي لا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم فإن فعل لزمه الإتمام بل إن شك

في ان إمامه مقيم أو مسافر لزمه الإتمام وان تيقن بعده أنه مسافر لان شعار

المسافر لا تخفى فليكن متحققا عند النية وان شك في أن إمامه هل نوى القصر

أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضره ذلك لان النيات لا يطلع عليها

وهذا كله إذا كان في سفر طويل مباح

وحد السفر من جهة البداية والنهاية فيه إشكال فلا بد من معرفته

والسفر هو الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم فالهائم

وراكب التعاسيف ليس له الترخص وهو الذي لا يقصد موضعا معينا ولا يصير

مسافرا ما لم يفارق عمران البلد ولا يشترط أن يجاوز خراب البلدة وبساتينها

التى يخرج أهل البلدة إليها للتنزه

وأما القرية فالمسافر منها ينبغي أن يجاوز البساتين المحوطة دون التى

ليست بمحوطة

ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شىء نسيه لم يترخص إن كان ذلك وطنه ما لم

يجاوز العمران وإن لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص إذ صار مسافرا بالانزعاج

والخروج منه

وأما نهاية السفر فبأحد أمور ثلاثة

الاول الوصول إلى العمران من البلد الذي عزم على الإقامة به

الثاني العزم على الإقامة ثلاثة أيام فصاعدا إما في بلد أو في صحراء

الثالث صورة الاقامة وأن لم يعزم كما إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام

سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده وإن لم يعزم على الإقامة وكان له شغل

وهو يتوقع كل يوم إنجازه ولكنه يتعوق عليه ويتاخر فله أن يترخص وإن طالت

المدة على أقيس القولين لأنه منزعج بلقبه ومسافر عن الوطن بصورته ولا

مبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج القلب ولا فرق بين أن يكون

هذا الشغل قتالا أو غيره ولا بين أن تطول المدة أو تقصر ولا بين أن يتأخر

الخروج لمطر لا يعلم بقاؤه ثلاثة أيام أو لغيره إذ ترخص رسول الله صلى الله

عليه وسلم فقصر فى بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع واحد (1)

وظاهر الأمر أنه لو تمادى القتال لتمادى ترخصه إذ لا معنى للتقدير

بثمانية عشر يوما

والظاهر أن قصره كان لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر

وأما معنى التطويل فهو أن يكون مرحلتين كل مرحلة ثمانية فراسخ وكل فرسخ

ثلاثة أميال وكل ميل

أربعة آلاف خطوة وكل خطوة ثلاثة أقدام

ومعنى المباح أن لا يكون عاقا لوالديه هاربا منهما ولا هاربا من مالكه

ولا تكون المرأة هاربة من زوجها ولا أن يكون من عليه الدين هاربا من

المستحق مع اليسار ولا يكون متوجها في قطع طريق إو قتل إنسان أو طلب إدرار

حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين المسلمين

وبالجملة فلا يسافر الإنسان إلا فى غرض والغرض هو المحرك

فإن كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لكان لا ينبعث لسفره

فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص

واما الفسق في السفر بشرب الخمر وغيره فلا يمنع الرخصة

بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين عليه بالرخصة ولو كان له باعثان

أحدهما مباح والاخر محظور وكان بحيث لو لم يكن الباعث له المحظور لكان

المباح مستقلا بتحريكه ولكان لا محالة يسافر لأجله فله الترخص

والمتصوفة الطوافون في البلاد من غير غرض صحيح سوى التفرج لمشاهدة البقاع

المختلفة في ترخصهم خلاف والمختار أن لهم الترخص

الرخصة الرابعة الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهما وبين المغرب والعشاء

في وقتيهما فذلك أيضا جائز في كل سفر طويل مباح وفي جوازه في السفر القصير

قولان

ثم إن قدم العصر إلى الظهر فلينو الجمع بين الظهر والعصر في وقتيهما قبل

الفراغ من الظهر وليؤذن للظهر وليقم وعند الفراغ يقيم للعصر ويجدد التيمم

أولا ان كان فرضه التيمم ولا يفرق بينهما بأكثر من تيمم واقامة فان قدم

العصر لم يجز وان نوى الجمع عند التحرم بصلاة العصر جاز عند المزنى وله وجه

فى القياس إذ لا مستند لا لايجاب تقديم النية بل الشرع جوز الجمع وهذا جمع

وإنما الرخصة فى العصر فتكفى النية فيها وأما الظهر فجار على القانون

ثم إذا فرغ من الصلاتين فينبغي أن يجمع بين سنن الصلاتين أما العصر فلا

سنة بعدها ولكن السنة التى بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر إما راكبا

أو مقيما لأنه لو صلى راتبة الظهر قبل العصر لانقطعت الموالاة وهي واجبة

على وجه ولو أراد أن يقيم الأربع المسنونة قبل الظهر والأربع المسنونة قبل

العصر فليجمع بينهن قبل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولا ثم سنة العصر ثم

فريضة الظهر ثم فريضة العصر ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض

ولا ينبغي أن يهمل النوافل فى السفر فما يفوته من أبوابها أكثر مما يناله

من الربح لا سيما وقد خفف الشرع عليه وجوز له أداءها على الراحلة كي لا

يتعوق عن الرفقة بسببها

وإن أخر الظهر إلى العصر فيجري على هذا الترتيب ولا يبالي بوقوع راتبة

الظهر بعد العصر فى الوقت المكروه لأن ما له سبب لا يكره فى هذا الوقت

وكذلك يفعل في المغرب والعشاء والوتر

وإذا قدم أو أخر فبعد الفراغ من الفرض يشتغل بجميع الرواتب ويختم الجميع

بالوتر

Türkçe Tercüme

İki teyemmüm yapmadıkça iki farz namaz kılınmaz. Namaz vakti girmeden önce teyemmüm alınması uygun değildir; eğer alınırsa teyemmümün yenilenmesi gerekir. Yüz meshedilirken namazı mubah kılmaya niyet edilmelidir. Abdestin veya temizliğin bir kısmına yet

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.