KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

الباب السابع في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها وقد سئل عنها في الفتاوي (1/3)

Yedinci Bab: İhtiyaç duyulması sıkça vaki olan ve fetvalarda sorulmuş çeşitli meseleler (1/3)

مسألة سئل عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق ويجمع طعاما أو نقدا ويشتري به

طعاما فمن الذي يحل له أن يأكل منه وهل يختص بالصوفية أم لا أما الصوفية

فلا شبهة في حقهم إذا أكلوه وأما غيرهم فيحل لهم إذا أكلوه برضا الخادم

ولكن لا يخلو عن شبهة أما الحل فلأن ما يعطى خادم الصوفية إنما يعطى بسبب

الصوفية وله أن يطعم غير العيال إذ يبعد أن يقال لم يخرج عن ملك المعطي ولا

يتسلط الخادم على الشراء به التصرف فيه لأن ذلك مصير إلى أن المعاطاة لا

تكفي وهو ضعيف ثم لا صائر إليه في الصدقات والهدايا ويبعد أن يقال زال

الملك إلى الصوفية الحاضرين الذين هم وقت سؤاله في الخانقاه إذ لا خلاف أن

له يطعم منه من يقدم بعدهم ولو ماتوا كلهم أو واحد منهم لا يجب صرف نصيبه

إلى وارثه ولا يمكن أن يقال إنه وقع لجهة التصوف ولا يتعين له مستحق لأن

إزالة الملك إلى الجهة لا توجب تسليط الآحاد على التصرف فإن الداخلين فيه

لا ينحصرون بل يدخل فيه من يولد إلى يوم القيامة وإنما يتصرف فيه الولاة

والخادم لا يجوز له أن ينتصب نائبا عن الجهة فلا وجه إلا أن يقال هو ملكه

وإنما يطعم الصوفية بوفاء شرط التصوف والمروءة فإن منعهم عنه منعوه عن أن

يظهر نفسه في معرض التكفل بهم حتى ينقطع وقفه كما ينقطع عمن مات عياله

مسألة سئل عن مال أوصى به للصوفية فمن الذي يجوز أن يصرف إليه فقلت

التصوف أمر باطن لا يطلع عليه ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته بل بأمور ظاهرة

يعول عليها أهل العرف في إطلاق اسم الصوفي والضابط الكلي أن كل من هو بصفة

إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكرا عندهم فهو

داخل في غمارهم

والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات الصلاح والفقر وزي الصوفية وأن لا يكون

مشتغلا بحرفة وأن يكون مخالطا لهم بطريق المساكنة في الخانقاه

ثم بعض هذه الصفات مما يوجب زوالها زوال الاسم وبعضها ينجبر بالبعض

فالفسق يمنع الاستحقاق لأن الصوفي بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة

مخصوصة فالذي يظهر فسقه وإن كان على زيهم لا يستحق ما أوصى به للصوفية

ولسنا نعتبر فيه الصغائر

وأما الحرفة والاشتغال بالكسب فإنه يمنع هذا الاستحقاق فالدهقان والعامل

والتاجر والصانع في حانوته أو داره والأجير الذي يخدم بأجرة كل هؤلاء لا

يستحقون ما أوصى به للصوفية ولا ينجبر هذا بالزي والمخالطة فأما الوراقة

والخياطة وما يقرب منهما مما يليق بالصوفية تعاطيها فإذا تعاطاها لا في

حانوت ولا على جهة اكتساب وحرفة فذلك لا يمنع الاستحقاق وكان ذلك ينجبر

بمساكنته إياهم مع بقية الصفات وأما القدرة على الحرف من غير مباشرة فلا

تمنع وأما الوعظ والتدريس فلا ينافى اسم التصوف إذا وجدت بقية الخصال من

الزي والمساكنة والفقر إذ لا يتناقض أن يقال صوفي مقرئ وصوفي واعظ وصوفي

عالم أو مدرس ويتناقض أن يقال صوفي تاجر وصوفي عامل وأما الفقر فإن زال

بغنى مفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهرة فلا يجوز معه أخذ وصية الصوفية

وإن كان له مال ولا يفي دخله بخرجه لم يبطل حقه وكذا إذا كان له مال قاصر

عن وجوب الزكاة وإن لم يكن له خرج وهذه أمور لا دليل لها إلا العادات

وأما المخالطة لهم ومساكنتهم فلها أثر ولكن من لا يخالطهم وهو في داره أو

في مسجد على زيهم ومتخلق بأخلاقهم فهو شريك في سهمهم وكأن ترك المخالطة

يجبرها ملازمة الزي فإن لم يكن على زيهم ووجد فيه بقية الصفات

فلا يستحق إلا إذا كان مساكنا لهم في الرباط فينسحب عليه حكمهم بالتبعية

فالمخالطة والزي ينوب كل واحد منهما عن الآخر

والفقيه الذي ليس على زيهم هذا حكمه فإن كان خارجا لم يعد صوفيا وإن كان

ساكنا معهم ووجدت بقية الصفات لم يبعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكمهم

وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم فلا يشترط ذلك في الاستحقاق وعدمه

لا يضره مع وجود الشرائط المذكورة

وأما المتأهل المتردد بين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن جملتهم

مسألة ما وقف على رباط الصوفية وسكانه فالأمر فيه أوسع مما أوصى لهم به

لأن معنى الوقف الصرف إلى مصالحهم فلغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم على

مائدتهم مرة أو مرتين فإن أمر الأطعمة مبناه على التسامح حتى جاز الانفراد

بها في الغنائم المشتركة وللقوال أن يأكل معهم في دعوتهم من ذلك الوقف وكان

ذلك من مصالح معايشهم وما أوصى به للصوفية لا يجوز أن يصرف إلى قوال

الصوفية بخلاف الوقف وكذلك من أحضروه من العمال والتجار والقضاة والفقهاء

ممن لهم غرض في استمالة قلوبهم يحل لهم الأكل برضاهم فإن الواقف لا يقف إلا

معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية فينزل على العرف ولكن ليس هذا على

الدوام فلا يجوز لمن ليس صوفيا أن يسكن معهم على الدوام ويأكل وإن رضوا به

إذ ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم

وأما الفقيه إذا كان على زيهم وأخلاقهم فله النزول عليهم وكونه فقيها لا

ينافي كونه صوفيا والجهل ليس بشرط في التصوف عند من يعرف التصوف ولا يلتفت

إلى خرافات بعض الحمقى بقولهم إن العلم حجاب فإن الجهل هو الحجاب

وقد ذكرنا تأويل هذه الكلمة في كتاب العلم وأن الحجاب هو العلم المذموم

دون المحمود وذكرنا المحمود والمذموم وشرحهما

وأما الفقيه إذا لم يكن على زيهم وأخلاقهم فلهم منعه من التزول عليهم فإن

رضوا بنزوله فيحل له الأكل معهم بطريق التبعية فكان عدم الزي تجبره

المساكنة ولكن برضا أهل الزي وهذه أمور تشهد لها العادات وفيها أمور

متقابلة لا يخفى أطرافها في النفي والإثبات ومتشابه أوساطها فمن احترز في

مواضع الاشتباه فقد استبرأ لدينه كما نبهنا عليه في أيواب الشبهات

Türkçe Tercüme

Yedinci Bölüm: Kendilerine son derece ihtiyaç duyulan ve fetvalarda sorulmuş olan müteferrik meseleler hakkındadır (1/3).

Mesele: Sufilerin hizmetçisinin pazara çıkıp yiyecek veya para toplaması ve bununla yiyecek satın alması durumunda, bundan kimlerin yemesinin helal olduğu ve bu

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.