KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

الباب السادس في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها (1/3)

Altıncı Bab: Herkesi ilgilendiren ve mürîdin bilmeye ihtiyaç duyduğu müteferrik meseleler (1/3)

فأما المسائل التي تقع نادرة فقد استقصيناها في كتب الفقه

مسألة الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك في

دفع المار وقتل العقرب التي تخاف ويمكن قتلها بضربة أو ضربتين فإذا صارت

ثلاثة فقد كثرت وبطلت الصلاة وكذلك القملة والبرغوث مهما تأذى بهما كان له

دفعهما وكذلك حاجته إلى الحك الذي يشوش عليه الخشوع

كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث في الصلاة

وابن عمر كان يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر الدم على يده

وقال النخعي يأخذها ويوهنها ولا شيء عليه إن قتلها

وقال ابن المسيب يأخذها ويخدرها ثم يطرحها

وقال مجاهد الأحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر

ما لا تؤذي ثم يلقيها

وهذه رخصة وإلا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قل

ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب وقال لا أعود نفسي ذلك فأفسد على صلاتي

وقد سمعت أن الفساق بين يدي

الملوك يصبرون على أذى كثير ولا يتحركون

ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهو الأولى

وإن عطس حمد الله عز وجل في نفسه ولا يحرك لسانه

وإن تجشأ فينبغي أن لا يرفع رأسه إلى السماء وإن سقط رداؤه فلا ينبغي أن

يسويه وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه إلا لضرورة

مسألة الصلاة في النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلا وليست الرخصة في

الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها

وفي معناها المداس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم نزع

فنزع الناس نعالهم فقال لم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال صلى

الله عليه وسلم أن جبرائيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا

أراد أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض

وليصل فيهما (1) وقال بعضهم الصلاة في النعلين أفضل لأنه صلى الله عليه

وسلم قال لم خلعتم نعالكم وهذه مبالغة فإنه صلى الله عليه وسلم سألهم ليبين

لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته

وقد روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه (2)

فإذن قد فعل كليهما فمن خلع فلا ينبغي أن يضعهما عن يمينه ويساره فيضيق

الموضع ويقطع الصف بل يضعهما بين يديه ولا يتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا

إليهما

ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعي هذا المعنى وهو التفات القلب إليهما

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى

أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه (3) وقال أبو هريرة لغيره اجعلهما بين رجليك

ولا تؤذ بهما مسلما

ووضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره وكان إماما (4) فللإمام

أن يفعل ذلك إذ لا يقف أحد على يساره

والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فتشغلانه ولكن قدام قدميه ولعله المراد

بالحديث

وقد قال جبير بن مطعم وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة

مسألة إذا بزق في صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل

وما لا يحصل به صوت لا يعد كلاما وليس على شكل حروف الكلام إلا أنه مكروه

فينبغي أن يحترز منه إلا كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ روى

بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في القبلة نخامة فغضب

غضبا شديدا ثم حكها بعرجون كان في يده وقال ائتوني بعبير فلطخ أثرها

بزعفران ثم التفت إلينا وقال أيكم يحب أن يبزق في وجهه فقلنا لا أحد قال

فإن أحدكم إذا دخل في الصلاة فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة (5) وفي لفظ

آخر واجهه الله تعالى فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن

شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بدرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقل به هكذا

ودلك بعضه ببعض

مسألة لوقوف المقتدى سنة وفرض أما السنة فأن يقف الواحد عن يمين الإمام

متأخرا عنه قليلا والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام فإن وقفت بجنب الإمام لم

يضر ذلك ولكن خالفت السنة

فإن كان معها رجل

وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل

ولا يقف أحد خلف الصف منفردا بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه واحدا من

الصف

فإن وقف منفردا صحت صلاته مع الكراهية

وأما الفرض

فاتصال الصف وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة فإنهما في

جماعة فإن كانا في مسجد كفى ذلك جامعا لأنه بنى له فلا يحتاج إلى اتصال صف

بل إلى أن يعرف أفعال الإمام صلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد

بصلاة الإمام

وإذا كان الماموم على فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينهما

اختلاف بناء مفرق فيكفي القرب بقدر غلوة سهم وكفى بها رابطة إذ يصل فعل

أحدهما إلى الآخر

وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار على يمين المسجد أو يساره وبابها لاطىء

في المسجد فالشرط أن يمد صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن

ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه وهكذا حكم الأبنية

المختلفة فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصحراء

مسألة المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته فليوافق الإمام

وليبن عليه وليقنت في الصبح في آخر صلاة نفسه

وإن قنت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء

وليبدأ بالفاتحة وليخففها

فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله من الركوع فليتم

فإن عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق

وإن ركع الإمام وهو في السورة فليقطعها

وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للإحرام ثم جلس ولم يكبر بخلاف

ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوي لأن ذلك انتقال محسوب له

والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)