KURAN KATİBİ
et-Tabakātü'l-Kübrâ

$ 1820 - عمر بن عبد العزيز (7/26)

1820- Ömer bin Abdülaziz (7/26)

قال: شهدت عمر بن عبد العزيز قضى عن غارم خمسة وسبعين دينارا من سهم

الغارمين.

8613 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني يعقوب بن محمد بن أنس، عن يعقوب بن

عمر بن قتادة, قال: وفد عاصم بن عمر بن قتادة, وبشير بن محمد بن عبد الله

بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز في خلافته، فدخلا عليه بخناصرة،

فذكرا دينا عليهما، فقضى عن كل واحد منهما أربعمئة دينار، فخرج الصك يعطيان

من صدقة كلب مما عزل في بيت المال.

قال محمد بن عمر: وكان ذلك العزل قدم به لم يوجد أحد منهم يقضى عنه دين،

فأدخل فضله بيت المال عزلا لأن يقضى به عن الديان، فهذا وجهه.

8614 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني المفضل بن الفضل القيني، عن عبد

الرحمن بن جابر, قال: قدم القاسم بن مخيمرة على عمر بن عبد العزيز، فسأله

قضاء دينه، فقال عمر: كم دينك؟ قال: تسعون دينارا, قال: قد قضيناه عنك من

سهم الغارمين, قال: يا أمير المؤمنين، أغنني عن التجارة, قال: بماذا؟ قال:

بفريضة, قال: قد فرضت لك في ستين, وأمرنا لك بمسكن وخادم، فكان القاسم بن

مخيمرة يقول: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة, إني لأغلق بابي, فما يكون

لي خلفه هم.

8615 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني موسى بن عمران الحارثي, قال: حدثني

أبو عفير محمد بن سهل بن أبي حثمة, قال: قضى عني عمر بن عبد العزيز وهو

خليفة, خمسين ومئتي دينار من صدقات بني كلاب، وكتب بها.

8616 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني عمر بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله

بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, أنه قال يوما: إن عمر بن عبد العزيز لم

يزل رأيه والذي يشير به على من ولي هذا الأمر من أهل بيته توفير هذا الخمس

على أهله، فكانوا لا يفعلون ذلك، فلما ولي الخلافة, نظر فيه, فوضعه في

مواضعه الخمسة، وآثر به أهل الحاجة من الأخماس حيث كانوا، فإن كانت الحاجة

سواء وسع في ذلك بقدر ما يبلغ الخمس.

8617 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا عمر بن طلحة, قال: حدثني المهاجر بن

يزيد, أنه رأى عمر بن عبد العزيز يقدم عليه بالسبي من الأخماس، فربما رأيته

يضعهم في الصنف الواحد. قال: وسألت عمر بن عبد العزيز عن هذا الماء الذي

يوضع في الطريق يتصدق به. أشرب منه؟ قال: نعم، لا بأس بذلك, قد رأيتني وأنا

وال بالمدينة، وللمسجد ماء يتصدق به، فما رأيت أحدا من أهل الفقه يزع عن

ذلك الماء أن يشرب منه.

8618 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني سحبل بن محمد، عن عيسى بن أبي عطاء,

رجل من أهل الشام كان على ديوان أهل المدينة, عن عمر بن عبد العزيز, أنه

ربما أعطى المال من يستألف على الإسلام.

8619 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني ابن أبي سبرة، عن رجل أخبره, عن عمر

بن عبد العزيز, أنه أعطى بطريقا ألف دينار استألفه على الإسلام.

8620 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثني الثوري، عن عاصم بن كليب، وأبي

الجويرية الجرمي, قالا: فدى عمر بن عبد العزيز رجلا من العدو, رده بمئة ألف درهم.

8621 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا عمر بن محمد الأسلمي، عن عمرو بن

المهاجر، عن عمر بن عبد العزيز, أنه لم يجعل الضيافة على أهل المدن.

8622 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا عمرو بن عثمان، عن عمر بن عبد

العزيز, أنه كتب: لا ينفل الإمام أكثر من الثلث.

8623 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن عمر

بن عبد العزيز, أنه كتب: ألحقوا البراذين بالخيل.

8624 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا أبو معشر، عن نافع, قال: كتب عمر

بن عبد العزيز وهو خليفة إلى عماله في الآفاق, أن لا يفرضوا لابن أربع عشرة

سنة في القتال، ويفرضوا لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة.

8625 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا محمد بن بشر بن حميد, قال: سمعت أبي

يقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يكتب إلى ولاته حين أخرج العطاء: لا يقبل من

رجل له مئة دينار إلا فرس عربي, ودرع, وسيف, ورمح, ونبل.

8626 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا عبد الله بن أبي عبيدة، عن ربيعة بن

عطاء، عن عمر بن عبد العزيز قال: يستتاب المرتد ثلاثة أيام، فإن تاب, وإلا

ضربت عنقه.

8627 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن

عبد العزيز قال: السلطان مخير في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله

ورسوله}.

8628 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، عن عمر بن عبد

العزيز قال: ليس في المصر محاربة.

8629 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا عكرمة بن محمد، عن عثمان بن

سليمان, قال: سمعت عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يقول: شيئان ليس لأهلهما

فيهما جواز أمر ولا لوال, إنما هما لله يقوم بهما الوالي: من قتل عدوانا

وفسادا في الأرض, ومن قتل غيلة.

8630 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر

بن عبد العزيز قال: وأخبرنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز

قال: لا تنكح امرأة الأسير أبدا ما دام أسيرا.

8631 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا أبو محمد البرسمي، عن أبي عمرو، عن

سليمان بن حبيب قال: قال عمر بن عبد العزيز: أجز ما صنع الأسير في ماله.

8632 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا مغيرة بن حبيب، عن عمرو بن المهاجر،

عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما

صنع في ماله فهو جائز.

8633 - أخبرنا محمد بن عمر, قال: حدثنا عمر بن محمد، عن المنذر بن عبيد، عن

عمر بن عبد العزيز, قال: لا يجوز أمان الذمي.

8634 - أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا ابن أبي سبرة، عن سهيل الأعشى,

Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)