الركن الأول المحتسب (2/8)
Birinci Rükün: Muhtesib (2/8)
الحسبة وإن قلتم إنه حرام فنقول وكان هذا واجبا فمن أين حرم بإقدامه على
الزنا ومن الغريب أن يصير الواجب حراما بسبب ارتكاب حرام آخر
وأما نفرة الطباع عنه واستنكارها له فهو لسببين
أحدهما أنه ترك الأهم واشتغل بما هو مهم
وكما أن الطباع تنفر عن ترك المهم إلى ما لا يعني فتنفر عن ترك الأهم
والاشتغال بالمهم كما تنفر عمن يتحرج عن تناول طعام مغصوب وهو مواظب على
الربا وكما تنفر عمن يتصاون عن الغيبة ويشهد بالزور لأن الشهادة بالزور
أفحش وأشد من الغيبة التي هي إخبار عن كائن يصدق فيه المخبر وهذا الاستبعاد
في النفوس لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجب وأنه لو اغتاب أو أكل لقمة
من حرام لم تزد بذلك عقوبته فكذلك ضرره في الآخرة من معصيته أكثر من ضرره
من معصية غيره فاشتغاله عن الأقل بالأكثر مستنكر في الطبع من حيث إنه ترك
الأكثر لا من حيث إنه أتى بالأقل فمن غصب فرسه ولجام فرسه فاشتغل بطلب
اللجام وترك الفرس نفرت عنه الطباع ويرى مسيئا إذ قد صدر منه طلب اللجام
وهو غير منكر ولكن المنكر تركه لطلب الفرس بطلب اللجام فاشتد الإنكار عليه
لتركه الأهم بما دونه فكذلك حسبة الفاسق تستبعد من هذا الوجه وهذا لا يدل
على أن حسبته من حيث إنها حسبة مستنكرة
الثاني أن الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ وتارة بالقهر ولا ينجع وعظ من
لا يتعظ أولا ونحن نقول من علم أن قوله لا يقبل في الحسبة لعلم الناس بفسقه
فليس عليه الحسبة بالوعظ إذ لا فائدة في وعظه فالفسق يؤثر في إسقاط فائدة
كلامه ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط وجوب الكلام فأما إذا كانت الحسبة
بالمنع فالمراد منه القهر وتمام القهر أن يكون بالفعل والحجة جميعا وإذا
كان فاسقا فإن قهر بالفعل فقد قهر بالحجة إذ يتوجه عليه أن يقال له فأنت لم
تقدم عليه فتنفر الطباع عن قهره بالفعل مع كونه مقهورا بالحجة وذلك لا يخرج
الفعل عن كونه حقا كما أن يذب الظالم عن آحاد المسلمين ويهمل أباه وهو
مظلوم معهم تنفر الطباع عنه ولا يخرج دفعه عن المسلم عن كونه حقا
فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الحسبة بالوعظ على من يعرف فسقه لأنه لا
يتعظ وإذا لم يكن عليه ذلك وعلم أنه يفضى إلى تطويل اللسان في عرضه
بالإنكار فنقول ليس له ذلك أيضا
فرجع الكلام إلى أن أحد نوعي الاحتساب وهو الوعظ قد بطل بالفسق وصارت
العدالة مشروطة فيه وأما الحسبة القهرية فلا يشترط فيها ذلك فلا حرج على
الفاسق في إراقة الخمور وكسر الملاهي وغيرها إذا قدر وهذا غاية الإنصاف
والكشف في المسألة وأما الآيات التي استدلوا بها فهو إنكار عليهم من حيث
تركهم المعروف لا من حيث أمرهم
ولكن أمرهم دل على قوة علمهم وعقاب العالم أشد لأنه لا عذر له مع قوة
علمه وقوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون المراد به الوعد الكاذب وقوله عز
وجل وتنسون أنفسكم إنكار من حيث إنهم نسوا أنفسهم لا من حيث إنهم أمروا
غيرهم ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم وتأكيدا للحجة عليهم
وقوله يا ابن مريم عظ نفسك الحديث هو في الحسبة بالوعظ
وقد سلمنا أن وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه
ثم قوله فاستحى مني لا يدل على تحريم وعظ الغير بل معناه استحى مني فلا
تترك الأهم وتشتغل بالمهم كما يقال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحي
فإن قيل
فليجز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إذا رآه يزني لأن قوله لا تزن حق
في نفسه فمحال أن يكون حراما عليه بل ينبغي أن يكون مباحا أو واجبا
قلنا الكافر إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه فيمنع من حيث إنه تسلط
وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
وأما مجرد قوله لا تزن فليس بمحرم عليه من حيث إنه نهى عن الزنا ولكن من
حيث إنه إظهار دالة الاحتكام على المسلم وفيه إذلال للمحتكم عليه والفاسق
يستحق الإذلال ولكن لا من الكافر الذي هو أولى بالذل منه
فهذا وجه منعنا إياه من الحسبة وإلا فلسنا نقول إن الكافر يعاقب بسبب
قوله لا تزن من حيث إنه نهى بل نقول إنه إذا لم يقل لا تزن يعاقب عليه إن
رأينا خطاب الكافر
بفروع الدين وفيه نظر استوفيناه في الفقهيات ولا يليق بغرضنا الآن
الشرط الرابع كونه مأذونا من جهة الأمام والوالي فقد شرط قوم هذا الشرط
ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة وهذا الاشتراط فاسد فإن الآيات
والاخبار التي اوردناها تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى إذ يجب
نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام
تحكم لا أصل له
والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم
يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم
وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى
القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج
حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهى عن المنكر وطلبكم لحقكم من جملة المعروف وما
هذا زمان النهي عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم يخرج
فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه
ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا فينبغي أن لا يثبت لآحاد
الرعية إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر فنقول أما الكافر فممنوع لما فيه
من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على
المسلم وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة وما فيه من
عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز التعليم والتعريف إذ لا خلاف
في أن تعريف التحريم والايجاب لمن هو جاهل ومقدم على المنكر بجهله لا يحتاج
Türkçe Tercüme
Birinci Rükün: Muhtasib (2/8)
Hısbe meselesine gelince; siz bunun haram olduğunu söyleseniz bile biz deriz ki: "Bu eylem zaten vacipti. Dolayısıyla kişi zinaya yelken açmakla nasıl haram işlemiş oluyorsa, vacip olan bir eylemin başka bir
Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.