KURAN KATİBİ
İhyâu Ulûmi'd-Dîn

العقد الأول البيع (1/3)

Birinci Akit: Alışveriş (1/3)

وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان العاقد والمعقود عليه واللفظ

الركن الأول العاقد ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة الصبي

والمجنون والعبد والأعمى لأن الصبي غير مكلف وكذا المجنون وبيعهما باطل فلا

يصح بيع الصبي وإن أذن له فيه الولي عند الشافعي وما أخذه منهما مضمون عليه

لهما

وما سلمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو المضيع له

وأما العبد العاقل فلا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن سيده فعلى البقال

والخباز والقصاب وغيرهم أن لا يعاملوا العبيد ما لم تأذن لهم السادة في

معاملتهم وذلك بأن يسمعه صريحا أو ينتشر في البلد أنه مأذون له في الشراء

لسيده وفي البيع له فيعول على الاستفاضة أو على قول عدل يخبره بذلك فإن

عامله بغير إذن السيد فعقده باطل وما أخذه منه مضمون عليه لسيده وما تسلمه

إن ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ولا يضمنه سيده بل ليس له إلا المطالبة

إذا عتق

وأما الأعمى فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى فلا يصح ذلك فليأمره بأن يوكل

وكيلا بصيرا ليشتري له أو يبيع فيصح توكيله ويصح بيع وكيله فإن عامله

التاجر بنفسه فالمعاملة فاسدة وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته وما سلمه

إليه أيضا مضمون له بقيمته

وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف ولا العبد المسلم ولا

يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب فإن فعل فهي معاملات مردودة وهو عاص

بها ربه

وأما الجندية من الأتراك والتركمانية والعرب والأكراد والسراق والخونة

وأكلة الربا والظلمة وكل من أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يتملك مما في

أيديهم شيئا لأجل أنها حرام إلا إذا عرف شيئا بعينه أنه حلال وسيأتي تفصيل

ذلك في كتاب الحلال والحرام

الركن الثاني في المعقود عليه وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين

إلى الآخر ثمنا كان أو مثمنا فيعتبر فيه ستة شروط

الأول أن لا يكون نجسا في عينه فلا يصح بيع كلب وخنزير ولا بيع زبل وعذرة

ولا بيع العاج والأواني المتخذة منه فإن العظم ينجس بالموت ولا يطهر الفيل

بالدبح ولا يطهر عظمه بالتذكية ولا يجوز بيع الخمر ولا بيع الودك النجس

المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل وإن كان يصلح للاستصباح أو طلاء السفن

ولا بأس ببيع الدهن الطاهر في عينه الذي نجس بوقوع نجاسة أو موت فأرة فيه

فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل وهو في عينه ليس بنجس وكذلك لا أرى

بأسا ببيع بزر القز فإنه أصل حيوان ينتفع به تشبيهه بالبيض وهو أصل حيوان

أولى من تشبيهه بالروث

ويجوز بيع فأرة المسك ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من الظبية في حالة

الحياة

الثاني أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية ولا

التفات إلى انتفاع المشعبذ بالحية وكذا لاالتفات إلى انتفاع أصحاب الحلق

بإخراجها من السلة وعرضها على الناس ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد

والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل ويجوز بيع

الطوطي وهي الببغاء والطاوس والطيور المليحة الصور وإن كانت لا تؤكل فإن

التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح وإنما الكلب هو الذي لا يجوز

أن يقتني إعجابا بصورته لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه (1)

ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا

وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب

الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وصور الأشجار متسامح بها وأما الثياب والأطباق

وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اتخذي منها نمارق (2)

ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح

البيع لذلك الوجه

الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة المالك ولا

يجوز أن يشتري من غير المالك انتظارا للإذن من المالك بل لو رضي بعد ذلك

وجب استئناف العقد ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال

الزوج ولا من الزوج مال الزوجة ولا من الوالد مال الولد ولا من الولد مال

الوالد

اعتمادا على أنه لو عرف لرضي فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما لم يصح البيع

وأمثال ذلك مما يجري في الأسواق فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه

الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا فما لا يقدر

على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالآبق والسمك في الماء والجنين في البطن وعسب

الفحل وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوان واللبن في الضرع لا يجوز فإنه يتعذر

تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون

والموقوف والمستولدة فلا يصح بيعها أيضا وكذا بيع الأم دون الولد إذا كان

الولد صغيرا وكذا بيع الولد دون الأم لأن تسليمه تفريق بينهما وحرام فلا

يصح التفريق بينهما بالبيع

الخامس أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف أما العلم بالعين فبأن

يشير إليه بعينه فلو قال بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة أردت أو ثوبا من

هذه الثياب التي بين يديك أو ذراعا من هذا الكرباس وخذه من أي جانب شئت أو

عشرة أذرع من هذه الأرض وخذه من أي طرف شئت فالبيع باطل وكل ذلك مما يعتاده

المتساهلون في الدين إلا أن يبيع شائعا مثل أن يبيع نصف الشيء أو عشره فإن

ذلك جائز

وأما العلم بالقدر فإنما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر إليه فلو قال

بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه وهما لا يدريان ذلك فهو باطل ولو قال

بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل إذا لم تكن الصنجة معلومة ولو قال بعتك هذه

الصبرة من الحنطة فهو باطل أو قال بعتك بهذه الصرة من الدراهم أو بهذه

Türkçe Tercüme

bât/Mal). Bu, akit yapanlardan birinden diğerine aktarılması kastedilen ve bedel (semen) ya da satılan mal (mesmen) olan maldır. Bunda altı şart aranır:

Birincisi: Özü itibarıyla necis olmamasıdır. Bu yüzden köpeğin, domuzun, hayvan gübresinin (

Yapay zekâ destekli tercümedir; ilmî çalışmalar için aslına başvurunuz.