القسم الأول ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية خمسة هي رواتب الصلوات الخمس وثلاثة وراءها وهي صلاة الضحى وإحياء ما بين العشاءين والتهجد (2/3)
Birinci Kısım: Gündüzlerin ve gecelerin tekrarıyla tekrar eden ibadetler ki bunlar sekiz tanedir; beşi beş vakit namazın revatibi, üçü de bunların dışında olup duha namazı, iki yatsı arasını ihya etmek ve teheccüddür (2/3)
لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري يصلون
ركعتين (1) وقال بعضهم كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب
أنا صلينا فيسأل أصليتم المغرب (2) وذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه
وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء (3) وكان أحمد بن حنبل يصليهما فعابه
الناس فتركهما فقيل له في ذلك فقال لم أر الناس يصلونهما فتركتهما وقال لئن
صلاهما الرجل في بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن
ويدخل وقت المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية التي
ليست محفوفة بالجبال فإن كانت محفوفة بها في جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى
إقبال السواد من جانب المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من
ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم (4) والأحب المبادرة في صلاة
المغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه
وأخر عمر رضي الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق رقبة وأخرها
ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين
الخامسة راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد
العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام (5) واختار بعض العلماء من مجموع الأخبار
أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل
الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء
الآخرة وهي الوتر (6) ومهما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير
فقد قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل (7)
فإذا اختيار كل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته في الخير فقد ظهر فيما
ذكرناه أن بعضها آكد من بعض وترك الآكد أبعد لا سيما والفرائض تكمل
بالنوافل فمن لم يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جابر
السادسة الوتر قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر
بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل
يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد (8) وجاء في الخبر أنه صلى
الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا وفي بعضها متربعا (9) وفي
بعض الأخبار إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد
يقراء فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر (10) وفي رواية أخرى قل يا أيها
الكافرون ويجوز الوتر مفصولا وموصولا بتسليمة واحدة
وتسليمتين وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعة (1) وثلاث (2)
وخمس (3) وهكذا بالأوتار (4) إلى إحدى عشرة ركعة (5) والرواية مترددة في
ثلاث عشرة (6) وفي حديث شاذ سبع عشرة ركعة (7) وكانت هذه الركعات أعني ما
سمينا جملتها وترا صلاة بالليل وهو التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسيأتي
ذكر فضائلها في كتاب الأوراد وفي الأفضل خلاف فقيل إن الإيتار بركعة فردة
أفضل إذ صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الإيتار بركعة فردة وقيل
الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف لا سيما الإمام إذ قد يقتدي به من لا
يرى الركعة الفردة صلاة فإن صلى موصولا نوى بالجميع الوتر وإن اقتصر على
ركعة واحدة بعد ركعتي العشاء أو بعد فرض العشاء نوى الوتر وصح
لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترا وأن يكون موترا لغيره مما سبق قبله
وقد أوتر الفرض ولو أوتر قبل العشاء لم يصح أي لا ينال فضيلة الوتر الذي هو
خير له من حمر النعم (8) كما ورد به الخبر
وإلا فركعة فردة صحيحة في أي وقت كان وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق
إجماع الخلق في الفعل ولأنه لم يتقدم ما يصير به وترا
فأما إذا أراد أن يوتر بثلاث مفصولة ففي نيته في الركعتين نظر
فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنة العشاء لم يكن هو من الوتر
وإن نوى الوتر لم يكن هو في نفسه وترا وإنما الوتر ما بعده ولكن الأظهر
أن ينوي الوتر كما ينوي في الثلاث الموصولة الوتر ولكن للوتر معنيان أحدهما
أن يكون في نفسه وترا والآخر أن ينشأليجعل وترا بما بعده فيكون مجموع
الثلاثة وترا والركعتان من جملة الثلاث إلا أن وتريته موقوفة على الركعة
الثالثة
وإذا كان هو على عزم أن يوترهما بثالثة كان له أن ينوي بهما الوتر
والركعة الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها
والركعتان لا يوتران غيرهما وليستا وترا بأنفسهما ولكنهما موترتان
بغيرهما
والوتر ينبغي أن يكون آخر صلاة الليل فيقع بعد التهجد
وسيأتي فضائل الوتر والتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد
السابعة صلاة الضحى فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلها أما عدد
ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركعات
روت أم هانىء أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم
صلى الضحى ثماني ركعات أطالهن وحسنهن (9) ولم ينقل هذا القدر غيرها
فأما عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي
الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله سبحانه (10) فلم تحد الزيادة إلى أنه كان
يواظب على الأربعة ولا ينقص منها وقد يزيد زيادات
وروي في حديث مفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات
(11) وأما وقتها فقد روى علي رضي الله عنه أنه
صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ستا في وقتين إذا أشرقت الشمس وارتفعت
قام وصلى ركعتين وهو أول الورد الثاني من أوراد النهار كما سيأتي وإذا
انبسطت الشمس وكانت في ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعا (1) فالأول إنما
يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثاني إذا مضى من النهار ربعه بإزاء
Türkçe tercüme hazırlanıyor… (ilk açılışta 15-30 saniye sürebilir)